الرئيسية / دليل الشكايات / الأخلاقيات / مسطرة تقديم الشكايات -لجنة أخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية-

مسطرة تقديم الشكايات -لجنة أخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية-

قبل تقديم أي شكاية تتعلق بأخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية للمجلس الوطني للصحافة، يرجى الاطلاع على هذه المسطرة، التي تقدم معطيات أولية تحدد من يمكنه تقديم شكاية للمجلس، الأخطاء التي تستوجب التأديب، كيف يمكن تقديم الشكاية، شروط مقبولية الشكايات، طريقة معالجة الشكايات، مسطرة الطعن في قرارات لجنة الأخلاقيات…

نصوص مرجعية:

بالإضافة إلى ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الصادر في الجريدة الرسمية، يرجى أيضا الاطلاع على مقتضيات القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة ونظام المجلس الداخلي قبل تقديم الشكاية.

من يمكنه تقديم شكاية للمجلس؟

ينظر المجلس الوطني للصحافة في القضايا التأديبية بناء على شكاية تحال عليه من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها قيام صحفي(ة) مهني(ة) أو مؤسسة ناشرة للصحف بارتكاب خطأ شخصي يستوجب مباشرة المسطرة التأديبية.

يمكن للإدارة أو إحدى الهيئات النقابية للصحافيين المهنيين أو للناشرين تقديم شكاية من أجل الأسباب نفسها.

ما هي الأخطاء المهنية التي تستوجب مباشرة المسطرة التأديبية؟

يعتبر كل إخلال بقواعد وأخلاقيات ونزاهة مهنة الصحافة وبالأنظمة التي يعدها المجلس في هذا الإطار خطأ مهنيا يستوجب مباشرة المسطرة التأديبية. وتدخل في إطار إحدى المحاور التالية :

  • المسؤولية المهنية؛
  • المسؤولية إزاء المجتمع؛
  • الاستقلالية والنزاهة؛
  • الحماية والحقوق.
ما هي العقوبات التي يمكن أن تصدرها لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية؟

عندما تقرر اللجنة وقوع خطأ مهني، يمكن أن تصدر العقوبات التالية:

  • التنبيه دون نشره للعموم؛
  • الإنذار الذي يمكن للمجلس أو يقرر نشره على العموم، مع العلم أنه إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً؛
  • التوبيخ مع التقييد في الملف المحدث لدى المجلس؛
  • السحب المؤقت لبطاقة الصحافي المهني (لا تتجاوز مدة السحب سنة؛ وفي حالة العود تسحب البطاقة لمدة يحددها المجلس)؛
  • الغرامة المالية في حق المؤسسات الصحفية (يتراوح مبلغ الغرامة بين 5000 و50.000 درهم. تستوفى مبالغ الغرامات لمجالات التكوين والدراسات والتعاون)؛
  • كما يقترح المجلس على السلطة الحكومية المختصة إيقاف الدعم المالي الممنوح للمؤسسة الناشرة المعنية، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ما هي شروط مقبولية الشكايات وكيف يمكن تقديمها؟

قبل تقديم أي شكاية للمجلس الوطني للصحافة بخصوص القضايا التأديبية، يجب استحضار أنه لا تقبل الشكايات المتضمنة أفعالا هي موضوع مسطرة قضائية جارية وأن أي أخطاء مهنية أو إخلال بقواعد وأخلاقيات المهنة تتقادم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ ارتكابها.

توجه الشكايات إلى رئيس المجلس الوطني للصحافة. وتودع لدى إدارة المجلس بمكتب الضبط من لدن المعني بالأمر، الذي يمنح وصلا بالتسلم مباشرة. 

كيف تعالج لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية الشكايات المحالة على المجلس؟

في حال عدم المتابعة:

إذا ارتأت أن الأفعال الواردة في الشكاية لا تعتبر خطأ يستوجب المتابعة التأديبية، تصدر اللجنة قرارا معللا بذلك توجهه إلى رئيس المجلس.

يبلغ رئيس المجلس قرار اللجنة إلى الأطراف داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ توصله بالقرار.

في حال اعتبار أن الأفعال الواردة في الشكاية تعتبر خطأ يستوجب المتابعة التأديبية:

تباشر اللجنة المسطرة التأديبية وتقوم بتعيين مقرر يكلف بالتحقيق في القضية ويبلغ القرار على الفور إلى علم الأطراف المعنية. يمكن للمشتكى به الإطلاع على وثائق الملف داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بقرار المتابعة (ويمكن له أن يؤازر بزميل أو محام في جميع مراحل الدعوة التأديبية). 

يقدم المقرر للجنة تقريره الذي يتضمن استنتاجاته وتوصياته داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ توقيع قرار اللجنة مباشرة الدعوى التأديبية. لا يمكن أن يتجاوز أجل التحقيق، في حالة تمديد الآجال من أجل أبحاث وخبرات أو جلسات استماع إضافية، ثلاثة أشهر.

تستدعي اللجنة المشتكى به 15 بعد أن تتوصل بتقرير المقرر قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة التأديبية، من أجل المثول أمامها والاستماع إليه.

تكون قرارات اللجنة معللة وتبلغ إلى الأطراف في رسالة مضمونة الوصول، خلال أجل العشرة الأيام الموالية لتاريخ صدورها.

هل يمكن الطعن في قرارات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية؟

يمكن الطعن أمام المجلس في القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقيات، وفق نموذج الطعن في القرارات التأديبية، حسب موضوع الطعن. يبث المجلس في الطعون داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ التوصل بها، من قبل لجنة مكونة من رئيس المجلس ورؤساء اللجان.

يمكن أن تكون القرارات التأديبية محل دعوى بطلان أمام المحاكم الإدارية المختصة. يمكن لرئيس المجلس أن يلتمس، بطلب استعجالي يقدمه إلى رئيس المحكمة المختصة، النفاذ المعجل للعقوبة في انتظار صدور المقرر النهائي الذي يبت في الجوهر حسب الحالة.