الرئيسية / دليل الشكايات / الأخلاقيات / نظام خاص بالتصدي التلقائي في القضايا التي تكتسي طابعا استعجاليا

نظام خاص بالتصدي التلقائي في القضايا التي تكتسي طابعا استعجاليا

ديباجة

يختص المجلس الوطني للصحافة بممارسة المهام المتعلقة بضمان حماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني باحترام تام لمبادئ وأخلاقيات المهنة، وللحفاظ على هذه المبادئ خص القانون رقم 90.13، المجلس بمجموعة من الصلاحيات التقريرية وأبرزها إحداث لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية التي تنظر في القضايا التي تخل بقواعد وأخلاقيات المهنة.

 وتفعيلا لمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة التي تخول للمجلس، في إطار ممارسته للمهام المنوطة به، وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها، يأتي وضع هذا النظام لتعزيز احترام أخلاقيات المهنة من خلال إتاحة إمكانيات معالجة القضايا الطارئة عن طريق الإحالة الذاتية.

الإطار المرجعي

يستند تدخل المجلس الوطني للصحافة في أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية إلى المراجع القانونية التالية:    

  • المادة 28 من الدستور؛
  • القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر؛
  • القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛
  • القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة ولاسيما المادة الثانية؛
  • المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.19.869 صادر في 17 من رمضان (11 ماي 2020)؛
  • قرار رئيس المجلس الوطني للصحافة المتعلق بنشر ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 ذو القعدة 1440 (29 يوليوز 2019)؛
  • تفويض الجمعية العمومية لرئيس المجلس الوطني للصحافة بإحداث اللجنة المكلفة بالنظر في الطعون بغرض البت في القضايا الاستعجالية التي تتطلب التصدي التلقائي بتاريخ 29 أبريل 2021.

الباب الأول: المجالات التي تعتبر استعجالية وتستدعي التصدي التلقائي

المادة 1

يتصدى المجلس الوطني للصحافة لكل الأفعال الصادرة من الجهات التي تدخل ضمن اختصاصاته ويقدر أنها تتطلب تدخلا استعجاليا وتلقائيا ومنها:

  1. التمييز على أساس اللون أو الجنس أو العقيدة؛ والدعوة إلى الكراهية أو العنصرية أو العقائدية؛ والتحريض على العنف؛
  2. الأخبار الكاذبة والمضللة التي قد تثير الهلع والرعب داخل المجتمع؛
  3. المس بالكرامة الإنسانية من خلال استغلال الضعف الإنساني، أو نشر أو بث صور البشاعة والعنف والتشوهات الجسدية وإعداد تقارير تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم الذي تعرضوا لكوارث طبيعية وجرائم حرب؛
  4. الإشادة بالإرهاب أو التكفير أو نشر الخلاعة؛
  5. التحريض على استغلال القاصرين في أغراض تخالف القانون أو تصوير القاصرين الذين تعرضوا لاعتداء كيفما كان صنفه ومعاقب عليه في القانون الجنائي؛

يمكن للمجلس بعد رصده للأفعال الواردة أعلاه، إخبار الجهات القضائية المعنية قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق الجهات الصادرة عنها تلك الأفعال.                    

الباب الثاني: مسطرة التصدي التلقائي في القضايا الاستعجالية

المادة 2

يقوم رئيس المجلس الوطني للصحافة بتحريك مسطرة التصدي التلقائي في القضايا الاستعجالية إما بمبادرة منه أو بطلب من أحد الأعضاء وموافقة رئيس المجلس، أو في القضايا المستعجلة المحالة عليه من لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.

يقترح الرئيس على أعضاء المجلس تحريك مسطرة التصدي التلقائي بمختلف الوسائل المتاحة وتصبح المسطرة مفعلة إذا لم يعترض عليها أغلبية أعضاء المجلس خلال أجل 24 ساعة من تاريخ الاقتراح.

المادة 3

تتولى لجنة الطعون المشار إليها في المادة 50 من القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة التصدي التلقائي في القضايا الاستعجالية.

المادة 4

عندما تتعلق القضية بأحد رؤساء اللجان والتي تستدعي تفعيل مسطرة التصدي التلقائي، يتم تعويضه من طرف الرئيس، وإذا تعلق الأمر بالرئيس يعوضه نائبه.

المادة 5

تحدد مدة النظر في القضايا الاستعجالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام من تاريخ تحريك المتابعة ويمكن تمديد هذا الأجل لـ (48) ساعة بعد موافقة رئيس المجلس الوطني للصحافة.

المادة 6

يتم تبليغ المعني بالمتابعة، بكافة وسائل التبليغ القابلة للإثبات، بمقتضى قرار صادر عن المجلس الوطني للصحافة داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من مباشرة المسطرة الاستعجالية.

المادة 7

تصح مداولات لجنة النظر في الطعون بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائها من بينهم رئيس المجلس الوطني للصحافة، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تقوم اللجنة طبقا للتشريع الجاري به العمل بتعليل قرارها وتبليغه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ صدور قرار المتابعة للمعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو أية وسيلة قابلة للإثبات.

يحرر محضر حول اجتماعات اللجنة ويوقع من قبل رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين وتتم الإشارة فيه إلى كافة تفاصيل المتابعة.

المادة 8

تتولى لجنة النظر في الطعون اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية لرفع الضرر الذي تسبب فيه الخاضعون للمجلس الوطني للصحافة بما في ذلك إحالة القضية على لجنة أخلاقيات المهنة.

المادة 9

تحيل لجنة النظر في الطعون القضية إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية للنظر فيها في الحالات التالية:

  • إن تبين للجنة أن ما قام به الفاعل يكتسي خطورة كبيرة تستحق المتابعة التأديبية؛
  • إذا لم يمتثل الفاعل للأمر الذي أصدرته في حقه اللجنة؛
  • إذا كان الأمر يتعلق بحالة العود.

المادة 10

تباشر لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، المتابعة التأديبية بناء على المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة.