الرئيسية / بطاقة الصحافة / مسطرة طلب البطاقة المهنية

مسطرة طلب البطاقة المهنية

لجنة بطاقة الصحافة المهنية

مسطرة طلب البطاقة المهنية للصحافة
وكيفية منحها وسحبها

كيفية منح بطاقة الصحافة المهنية

بناء على المرسوم رقم 121.19.2بتحديد كيفية منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، تمنح بطاقة الصحافة من قبل ، المجلس الوطني للصحافة ، عملا بأحكام القانون رقم 90.13، وذلك على النحو التالي  :

  • من يرغب في الحصول على البطاقة المهنية للمرة الأولى يجب علىه أن يقدم طلبا مكتوبا  إلى المجلس الوطني للصحافة  خمسة  عشر يوما قبل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة بطاقة الصحافة  المهنية بالمجلس.
    يقوم المجلس بتسليم مطبوع أو وضعه على موقعه لتحميله من طرف المعنيين بالأمر،  وذلك قصد مائه بالبيانات  المطلوبة وإرفاقه بالوثائق التالية :
    1- صورة البطاقة الوطنية للتعريف أو الإقامة بالمغرب مصادق عليها ؛
    2-  مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
    3- شهادة تثبت مزاولة المهنة الصحافة موقعة من طرف المؤسسة  الصحافية التي يشتغل بها أو من طرف المؤسسة أو المؤسسات التي يتعامل معها، كما تحدد طبيعة الأنشطة التي يقوم بها؛
    4- جذاذة التقاضي أجرة الثلاثة أشهر الأخيرة؛
    5- جدول التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، لمدة ثلاثة أشهر الأخيرة  متضمنا للمبالغ المؤداة؛
    6- التزام مكتوب باحترام الالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحافة والنشر. وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير؛
    7- صورتان شمسيتان.
  • بالنسبة للصحفي المهني المتدرب فيتعين عليه أن يدلي إضافة إلى البيانات والوثائق المذكورة أعلاه، بما يثبت توفره على أقل من:
  • سنتين من مزاولة مهنة الصحافة مع قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر؛
  • سنة من مزاولة بالنسبة الحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها.
  • من يرغب في تجديد بطاقة الصحافة المهنية يجب عليه أن:
    يقدم نفس الوثائق باستثناء نسخة من صورة البطاقة الوطنية للتعريف أو الإقامة بالمغرب، إضافة إلى صورة لبطاقة الصحافة المراد تجديدها.

تجدد بطاقة الصحافة المهنية بقوة القانون ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها، غير أنه في حالة عدم قيام الصحفي المهني بتجديد بطاقة الصحافي المهني لمدة ثلاثة سنوات متتالية يخضع في هذه الحالة لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه، أي أنه مطالب بتقديم جميع الوثائق كما هو الحال بالنسبة لأول طلب. 

لمن تمنح البطاقة المهنية للصحافة

تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمن يطلبها من الاصناف المعرفة في المادتين 1 و2 من القانون الاساسي للصحافيين المهنيين رقم 89.13 مع إثبات ما يلي :

  • أنه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيئ المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، لها علاقة باختصاص المجلس الوطني للصحافة، أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول و الفروع أو حكم بالحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية أو المدنية؛
  • أنه ليس أجيرا لدى دولة أو منظمة أجنبية؛
  • يجب أن يكون قرار رفض منح بطاقة الصحافة المهنية أو رفض تجديدها معللا.

سحب بطاقة الصحافة المهنية

  • تسحب بطاقة الصحافة المهنية وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها.
  • يمكن للقاضي الحكم بسحب بطاقة الصحافة المهنية في حالة صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بإدانة الصحافي المهني من أجل ارتكابه أفعالا منصوص عليها في المادة 7 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين، وفي هذه الحالة، يتعين على المجلس الوطني للصحافة القيام بسحب بطاقة الصحافة المهنية.
  • إذا انقطع صاحب بطاقة الصحافة نهائيا عن العمل لدى إحدى مؤسسات الصحافة، وجب على المؤسسة الصحافية المعنية أن تخبر بذلك المجلس الوطني للصحافة الذي يمكنه إما أن يغير البطاقة باعتبار وضعية صاحبها الجديدة أو يقوم بسحبها أن اقتضى الحال ذلك تطبيقا للمادة 9 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.